مرسوم رئاسي رقم 17-63
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-63 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يحدث في جداول ميزانيات تسيير مصالح الوزير الأول ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العدل ووزارة الاتصال، الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يل غى م ن مي زاني ةسنة 2017 اعتماد قدره أحد عشر مليارا ومائة وستة عشر مليون دي ن ار 11.116.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 " نفقات تنظيم الانتخابات".