مرسوم رئاسي رقم 17-54
· ج.ر عدد 5 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-54 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 ذات أسهم. 3 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 7 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقة