المادة الأولى
يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 7 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على مساحات البحث المسماة :
- " توقرت II " (الكتلتان : 433 أ 1 و 416 ب (1 (1)، . " الهجيرة " (الكتلتان : 416 أ و 417 )، بن قشة " (الكتلتان : 108 و 128 ب)، قاسي تويل " (الكتل : 214 ب و 236 أ و 237 ج و 237 د و 237 ه ) ، -" غورد نوس - إن أمجان " ( الكتل : 237 ف و212 ب و213 أ و219 ب و221 أ و222 أو 243 و246 ج ) .