مرسوم رئاسي رقم 17-359
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-359 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتمم الم رسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ "جائزة رئيس الجمهورية" في العلوم والتكنولوجيا
المادة 2
تت مم الم ادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المع دل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة عمل علمي و/أو تكنولوجي ذي قيمة مضافة، لا سيما براءات الاختراع القابلة للتطبيق الصناعي، ينجزه بشكل فردي أو جماعي أستاذ باحث أو عدة أساتذة باحثين أو أساتذة باحثون استشفائيون جامعيون و/أو باحثون دائمون وكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري".