مرسوم رئاسي رقم 17-358

مرسوم رئاسي رقم 17-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1439 الموافق 14 ديسمبر سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.