مرسوم رئاسي رقم 17-356 · ج.ر عدد 73 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-356 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1439 الموافق 10 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.