مرسوم رئاسي رقم 17-356
· ج.ر عدد 73 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-356 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1439 الموافق 10 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة ملايير وثمانمائة وثمانية عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار 7.818.810.000(دج) مقيّ د في مي زانية التك اليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".