المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1439 الموافق 19
نوفمبر سنة .2017
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
الفرع الأول
الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 50.000.000
مجموع القسم الرابع 50.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-03 الإدارة المركزية - الحالة المدنية 1.600.000.000
مجموع القسم السابع 1.600.000.000
مجموع العنوان الثالث 1.650.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 1.650.000.000
مجموع الفرع الأول 1.650.000.000
الفرع الثاني
المديرية العامة للأمن الوطني
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 298.000.000
مجموع القسم الأول 298.000.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-02 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث 80.000.000
34-03 الأمن الوطني - اللوازم 120.000.000
مجموع القسم الرابع 200.000.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 150.000.000
مجموع القسم الخامس 150.000.000
مجموع العنوان الثالث 648.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 648.000.000
مجموع الفرع الثاني 648.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الفرع الثالث
المديرية العامة للحماية
الاعتمادات المخصصة (دج)
المدنية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-90 الحماية المدنية - حظيرة السيارات 30.000.000
مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الثالث 30.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 2.328.000.000