المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة وعشرون ألف دي نار 357.120.000(دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستش فيات وف ي الباب رقم 46-01 "مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية". 5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2017 م الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★