مرسوم رئاسي رقم 17-300
· ج.ر عدد 62 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-300 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن ت حويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار 357.120.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".