مرسوم رئاسي رقم 17-297 · ج.ر عدد 62 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-297 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.