مرسوم رئاسي رقم 17-295 · ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-295 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "القاسي" و"العقرب" و"زوتي" المبرم بمدينة الج زائر في 30 مارس سنة 2017 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.