مرسوم رئاسي رقم 17-27
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-27 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة وثلاثين مليارا ومائتين وستة عشر مليونا ومائتين وعشرين أل ف دين ار 35.216.220.000(دج) والمخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.