مرسوم رئاسي رقم 17-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-267 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة