مرسوم رئاسي رقم 17-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-267 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".