مرسوم رئاسي رقم 17-26
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-26 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★