مرسوم رئاسي رقم 17-26
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-26 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة 2
يتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي : 9 فبراير سنة 2017 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرئاسة الجمهورية،
- الوزير، الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.