المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة ملايير وثمانمائة وخمسة وعشرين مليونا وتسعمائ ة وتسع ة وتسع ين ألف دينار 7.825.999.000(دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب ق انون الماليّة لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا ال مرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 7.121.010.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 597.681.000 … دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 91.308.000 … دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 16.000.000 … دج.