مرسوم رئاسي رقم 17-256
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-256 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★