مرسوم رئاسي رقم 17-256
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-256 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار 343.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيميّة