المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما يأتي :
"المادّة الأولى : يعين أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، الآتي ذكرهم :
I - بعنوان الكفاءات الوطنية، السيدان :
- بلجيلالي عبد القادر،
- ميسوم عباس.
خلفا للسيدة والسيد :
- مقيدش مصطفى،
- بن عباس سامية.
II - بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات، السيدة والسادة :
- بن سونة السعيد،
- طالبي أسعد،
- قابي يوسف،
- بوعزيز أحمد،
- بوخلخال عبد الله،
- حمراني عبد القادر،
- خرشي لخضر،
- عبد المولة محمد،
- ماضي محمد،
- حمو بابا واسماعيل بن يوسف،
- بن بلقاسم خليدة.
خلفا للسيدتين والسادة :
- قوادري عائشة،
- باجو مصطفى،
- بن عمارة أحمد، 51 8 ذو الحجة عام 1438 ه غشت سنة م
- وجهاني نصر الدين،
- عزوز كردون،
- بن عمارة بلقاسم،
- كنوز صالح،
- أقناروس أمحمد،
- تميم سليم،
- بورقيبة داود،
- صالح فتيحة.
(الباقي بدون تغيير) ".