مرسوم رئاسي رقم 17-243
· ج.ر عدد 48 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-243 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة