مرسوم رئاسي رقم 17-243 · ج.ر عدد 48 لسنة 2017 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-243 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة 4

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.