مرسوم رئاسي رقم 17-243
· ج.ر عدد 48 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-243 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة 4
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم.