المادة الأولى
تعين السيدات والسادة :
- الفريق أحمد قايد صالح … نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- عبد القادر مساهل … وزيرا للشؤون الخارجية،
- نور الدين بدوي … وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- الطيب لوح … وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
- عبد الرحمان راوية … وزيرا للمالية،
- مصطفى قيطوني … وزيرا للطاقة،
- الطيب زيتوني … وزيرا للمجاهدين،
- محمد عيسى … وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
- نورية بن غبريت … وزيرة للتربية الوطنية،
- طاهر حجار … وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
- محمد مباركي … وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
- عز الدين ميهوبي … وزيرا للثقافة،
- هدى إيمان فرعون … وزيرة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- الهادي ولد علي … وزيرا للشباب والرياضة،
- غنية الدالية … وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- يوسف يوسفي … وزيرا للصناعة والمناجم،
- عبد القادر بوعزقي … وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- عبد الوحيد طمار … وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
- محمد بن مرادي … وزيرا للتجارة،
- جمال كعوان … وزيرا للاتصال،
- عبد الغاني زعلان … وزيرا للأشغال العمومية والنقل،
- حسين نسيب … وزيرا للموارد المائية،
- حسن مرموري … وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية،
- مختار حسبلاوي … وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- مراد زمالي … وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- طاهر خاوة … وزيرا للعلاقات مع البرلمان،
- فاطمة الزهراء زرواطي … وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة.