مرسوم رئاسي رقم 17-242
· ج.ر عدد 48 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-242 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين الوزير الأول
المادة الأولى
يعين السيد أحمد أويحيى، وزيرا أول.