مرسوم رئاسي رقم 17-235 · ج.ر عدد 51 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-235 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.