مرسوم رئاسي رقم 17-234
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-234 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لم يزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار 57.200.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-22 "المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة".