مرسوم رئاسي رقم 17-234
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-234 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار 57.200.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".