المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما يأتي معا ب "الطرفين" وانفرادا ب"الطرف"،
- تطلعا منهما إلى ترقية وتعزيز علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وشعبيهما،
- ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خدمة لمصالح كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف الشاملة يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادّة 2 مجالات التعاون يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في المجالات الآتية :
1 - مجال العمل :
- إدارة العمل خاصة فيما يتعلق بعصرنتها،
- مراقبة سوق العمل،
- تشريعات العمل وتنظيماته،
- الآليات المعتمدة في مجال الحوار الاجتماعي على كل المستويات،
- مهام هيئات الرقابة وتنظيمها في المجالات ذات الصلة بالمفتشية العامة للعمل،
- الوقاية من نزاعات العمل الجماعية والفردية وطرق وسبل تسويتها.
2 - مجال التشغيل :
- التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتشغيل،
- السياسات المتبعة في استحداث مناصب الشغل وخدمات التشغيل،
- تنظيم وتفعيل سياسات وممارسات سوق العمل،
- التشريعات المتعلقة باليد العاملة الأجنبية.
3 - مجال الضمان الاجتماعي :
- تطوير وعصرنة أنظمة الضمان الاجتماعي في كلا البلدين،
- التأمين عن البطالة،
- التأمين عن الصحة،
- نظم تمويل منظومة الضمان الاجتماعي والآليات الضرورية للمحافظة على توازنها المالي.