مرسوم رئاسي رقم 17-207
· ج.ر عدد 41 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-207 مؤرخ في 9 شوّال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذك رى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★