مرسوم رئاسي رقم 17-206
· ج.ر عدد 41 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-206 مؤرخ في 9 شوّال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 5
في حالة تعدد العقوبات :
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية، يوليو سنة م تنظيميّة
- إذا كانت إحدى الجرائم المحكوم نهائيا من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 6 أدناه، يمتد الاستثناء من الاستفادة من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى.