مرسوم رئاسي رقم 17-206
· ج.ر عدد 41 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-206 مؤرخ في 9 شوّال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 4
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن أربعة عشر
(14) شه را تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.