مرسوم رئاسي رقم 17-206
· ج.ر عدد 41 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-206 مؤرخ في 9 شوّال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها.