مرسوم رئاسي رقم 17-206
مرسوم رئاسي رقم 17-206 مؤرخ في 9 شوّال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.