مرسوم رئاسي رقم 17-189
· ج.ر عدد 35 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-189 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1438 الموافق 7 يونيو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يل غى من مي زاني ة س نة 2017 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتا ألف دين ار 5.200.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2017 اعتم اد ق دره خمسة ملايين ومائتا ألف دي نار 5.200.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.