مرسوم رئاسي رقم 17-155
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-155 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★