مرسوم رئاسي رقم 17-155
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-155 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".