مرسوم رئاسي رقم 17-155 · ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-155 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.