المادة 2
يخصص لميزانية س نة 2017 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار(000.053.9 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 36-02 "إعانة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★