مرسوم رئاسي رقم 17-154
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-154 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار 9.350.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".