مرسوم رئاسي رقم 16-253
مرسوم رئاسي رقم 16-253 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمن التصديق على الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-215
مرسوم رئاسي رقم 26-215 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.