مرسوم رئاسي رقم 16-253

مرسوم رئاسي رقم 16-253 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمن التصديق على الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 16-253

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 26-215

    مرسوم رئاسي رقم 26-215 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.