مرسوم رئاسي رقم 16-253
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-253 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمن التصديق على الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة 2012، وتلحق بأصل هذا المرسوم.