المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنف يذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق
25 سبتمبر سنة .2016
عبد العزيز بوتفليقة
14
57 26 ذو الحجة عام 1437 ه
رقم الأبواب
سبتمبر سنة م
الجدول الملحق
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الصناعة والمناجم
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
31-11 المصالح اللامركزية
31-12 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 10.760.000
التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة 11.000.000
مجموع القسم الأول 21.760.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح اللامركزية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 500.000
التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 5.440.000
33-14 المصالح اللامركزية التابعة لل دولة - المس اهمة في الخدمات الاجتماعية 517.000
مجموع الاعتمادات مجموع القسم الثالث 6.457.000 مجموع العنوان الثالث 28.217.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.217.000 مجموع الفرع الأول 28.217.000 ا لمخصصة 28.217.000