مرسوم رئاسي رقم 16-247
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-247 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★