مرسوم رئاسي رقم 16-193
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-193 مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يتضمن إجراءات عف و بمن اسبة ال ذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 9
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.