المادة 3
يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني ا لمختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2015-2016، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة : * الأش خاص المح بوسين المح كوم علي هم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي خمسة عشر (15) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة خمسة عشر (15) شهرا لفائدة : * الأش خاص المح بوسين المح كوم علي هم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمسة عشر (15) شهرا أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.