مرسوم رئاسي رقم 16-193
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-193 مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يتضمن إجراءات عف و بمن اسبة ال ذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★