مرسوم رئاسي رقم 16-192
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-192 مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 4
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن إثني عشر
(12) شهرا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي: * ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، * خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.