مرسوم رئاسي رقم 16-192
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-192 مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.