مرسوم رئاسي رقم 16-19
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-19 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزي ر الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثين مليارا وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعين أل ف دين ار 30.573.877.000(دج) والمخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.