مرسوم رئاسي رقم 16-182
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-182 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 11-85 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة " منال ش. ذ .أ" وسيرها
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-85 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة " منال ش. ذ .أ " وسيرها.